والثالث كقاعدة لا تعاد ، أو قاعدة الطهارة أو قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر الجارية في أبواب الصلاة ، أو الطهارة أو القضاء لكنها مع ذلك لا تختص بباب خاص من هذه الكتب الثلاث.
فحينئذ تفترق القاعدة الفقهية عن المسائل الأصولية بأن الثاني لا يشتمل على حكم شرعي فرعي تكليفي أو وضعي بل يقع في طريق استنباط الاحكام حينما تشتمل القواعد الفقهية على أحكام كلية عامة إثباتا ، أو نفيا (كما في لا حرج ولا ضرر على المشهور).
كما انها تفترق عن المسائل الفقهية في اشتمالها على أحكام جزئية كطهارة ماء البئر ، ونجاسة الدم ، وجواز عقد المعاطاة ، وحرمة الخمر ، وغيرها من أشباهها.
ولهذه الخصوصية لا يمكن إعطاء نتيجة القواعد الفقهية بأيدي المقلدين فإنها تفيد الفقيه فقط حينما تكون المسائل الفقهية قابلة لذلك.
وبالجملة القواعد الفقهية تشتمل على أمرين :
١ ـ إثبات حكم شرعي فرعي تكليفي أو وضعي عام (أو نفيه).
٢ ـ اطرادها في جميع أبواب الفقه أو أبواب متعددة من كتب مختلفة فقهية أو كتاب واحد مثل القضاء أو الصلاة أو غيرهما.
ومن هنا يظهر الوجه فيما ذكرنا من كونها ممتازة عن المسائل الأصولية والفقهية وانها موضوع علم مستقل.
٣ ـ عدم تدوين كتاب خاص بهذا الموضوع
هناك كتب كثيرة قيّمة مسماة باسم القواعد مثل «القواعد» للعلامة و «قواعد» الشهيد وغيرهما ولكن من الواضح ان شيئا منها لا يبحث عن القواعد بالمعنى الذي