المشتري.
واستدل المحقق اليزدي على مختاره من التعميم بقوله : «ويصير البيع للمشتري» الوارد في صحيحة ابن سنان التي مر ذكرها آنفا.
هذا ولكن الإنصاف انه لا يكون فوق حد الاشعار وليس داخلا تحت عنوان القياس المنصوص العلة كما يظهر لمن تأملها.
الثاني : هل الحكم مختص بالمبيع أو يشمل الثمن أيضا
قد يقال ان الحكم عام للثمن والمثمن فيكون تلف الثمن في مدة خيار البائع المختص به من مال المشتري ، ولكن قال في مفتاح الكرامة :
«اما إذا تلف الثمن بعد قبضه والخيار للبائع فهذا محل إشكال ، لأن الأصل بمعنى القاعدة يقتضي بأن التلف من البائع لا من المشتري ولم يتعرض احد لحال هذا الأصل ، والمقدس الأردبيلي إنما تعرض لحال الثمن قبل القبض ، والاخبار انما وردت في المبيع ، وخبر «عقبة» وان كان يشم منه التعميم ، الا انه صريح فيما قبل القبض ، الا ان نقول إطلاق ان التلف ممن لا خيار له ونحوه يتناوله» (١).
وقال السيد المحقق اليزدي في حاشيته للمكاسب :
«الحق عدم شمول الحكم لتلف الثمن لعدم الدليل ، وكون الحكم على خلاف القاعدة» (٢).
واختار العلامة الأنصاري (ره) العموم نظرا الى المناط ، مضافا الى ضمان المشتري له الثابت قبل القبض (٣).
__________________
(١) مفتاح الكرامة ج ٤ ص ٦٠٠.
(٢) تعليقة السيد على المكاسب ص ١٦٩.
(٣) المكاسب ص ٣٠١.