هذا جملة من كلمات من تعرض للمسئلة وغاية ما يستفاد منهم أو من غيرهم ان الدليل على التعميم أمور :
الأول : استصحاب بقاء الضمان أي ضمان الثمن قبل القبض من ناحية المشتري.
ويرد عليه مضافا الى عدم حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية عندنا ، ان الموضوع قد تغير قطعا وملاك الضمان قبل القبض قد انتفى ، مضافا الى ان الاستصحاب لا يقاوم القاعدة المسلمة من كون تلف كل ملك من مال مالكه إذا لم يكن هناك دليل على ضمان غيره.
الثاني : شمول عنوان القاعدة الذي هو معقد الإجماع له ، فان قولهم «التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له» عام شامل للثمن والمثمن.
وفيه مضافا الى عدم ثبوت الإجماع على هذا العنوان ، انه لو ثبت لم يكن حجة بعد وجود أدلة أخرى في المسألة.
الثالث : ما يستفاد من العلة للحكم من صحيحة «ابن سنان» فان قوله «الضمان على البائع حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع للمشتري» بمنزلة قوله انه ما لم ينقض مدة الخيار لا يرتفع الضمان.
وفيه اشكال ظاهر : فإن إشعاره بالمقصود قابل للمناقشة فكيف بالدلالة ، بعد ورود الحديث في خيار الحيوان لخصوص المشتري.
ولقد أجاز صاحب الجواهر قدسسره حيث انه بعد ما ذكر كلام بعض الاعلام في عمومية القاعدة للثمن والمثمن ، وما استدل به ، «انه من غرائب الكلام ، ضرورة كون النص والفتوى في خصوص المبيع دون الثمن ، فمن العجيب دعوى ان النص والفتوى على كون الثمن من المشتري إذا كان الخيار للبائع خاصة» (١).
هذا كله إذا قلنا بعمومية القاعدة للخيارات في جانب المشتري ، وقد عرفت
__________________
(١) الجواهر ج ٢٣ ص ٨٨.