إذا عرفت هذه تعلم ان المراد من القاعدة عندهم انه إذا كان الإنسان بحكم الشرع قادرا على إنشاء عقد أو إيقاع أو شبه ذلك قبل إقراره في فعل ذلك ويحكم بوقوع ذاك العقد أو الإيقاع أو شبهه لمكان هذه القاعدة.
مدرك قاعدة من ملك
اعلم انه لم يرد فيها أية رواية من معصوم عليهالسلام بل ولم يدعه احد.
وما استدل أو يمكن الاستدلال به عليها بعد عدم ورود رواية خاصة فيها أمور :
الأول ـ الإجماع الذي صرح به غير واحد منهم فيما مر عليك من كلماتهم ويؤيده إرسال غيرهم للقاعدة إرسال المسلمات.
ولكن يرد عليه أولا انه لا يمكن الاستدلال بمثله في مثل هذه المسألة التي فيها مدارك أخر يمكن استناد المجمعين إليها ، مضافا الى ما قد عرفت من الاشكال فيه في بعض الموارد من التذكرة وصاحب الجواهر (قدسسره).
نعم قد يستدل بالقدر المتيقن منها مما لا خلاف فيه بينهم ، ولكنه وان سلم من الإشكال الأخير لكنه لا يسلم من الإشكال الأول وعلى كل حال الإنصاف ان دعوى الإجماع وظهور التسالم مؤيد قوي للأدلة الاتية وان لم يكن بنفسه دليلا.
الثاني ـ سيرة أهل الشرع
قال العلامة الأنصاري (قدسسره) في رسالته المعمولة في المسألة ، ويؤيده (أي الإجماع) استقرار السيرة على معاملة الأولياء بل مطلق الوكلاء معاملة الأصل في إقرارهم كتصرفاتهم (انتهى) (١).
والحق ان السيرة بنفسها دليل على المطلوب ، لا انها مؤيدة للإجماع ، ولكن
__________________
(١) ملحقات المكاسب ص ٣٧١.