سيأتي ان شاء الله ان منشأ السيرة أمر آخر وهو العمدة في المسألة.
الثالث : وقد يستدل لها بقاعدة «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» الثابتة بالإجماع وسيرة العقلاء والروايات الخاصة المعتبرة كما عرفت فيما مر.
هذا ولكن مر آنفا انهما قاعدتان مستقلتان لا دخل لأحدهما بالآخر ، وانما وقع الخلط بينهما من غير واحد من فقهائنا (رضوان الله عليهم) وهو بمعزل عن التحقيق بل المهم في قاعدة من ملك موارد افتراقها عن قاعدة الإقرار فلو كان الدليل عليها هو قاعدة الإقرار لانحصر بمواردها.
الرابع ـ وقد يتمسك لها بأدلة قاعدة الامانة وان من ائتمنه المالك على ملكه أو اذن له الشارع بأمر لا يجوز اتهامه.
وهو وان كان جيدا في الجملة ولكن لا يشمل جميع موارد قاعدة من ملك ، لأنه قد لا يدخل في عنوان الاذن من المالك أو الشارع بالتصرف في شيء ، وبعبارة أخرى قاعدة الايتمان تختص بموارد الأمانات مع ان قاعدة من ملك تجري في غيرها أيضا كما في مسألة إعطاء الأمان للكافر ، ومسألة الرجوع في الطلاق الرجعي.
الخامس ـ قد يتوهم ان القاعدة مستندة الى قاعدة قبول قول من لا يعلم الأمر الا من قبله ولكن يرده ان بعض مواردها وان كان من هذا القبيل ولكنه أخص من المدعى كما لا يخفى على الخبير.
السادس ـ وهو العمدة : استقرار بناء العقلاء عليه ، والظاهر انه من باب الدلالة الالتزامية الحاصلة من التسلط على أمر.
توضيح ذلك : إذا ملك الإنسان امرا وكان مسلطا عليه بحيث يجوز له التصرف