في أي زمان أراد فلازم ذلك ان يقبل قوله في اعمال هذه السلطنة ، وكيف لا يقبل ، وكيف يطلب منه البينة على اعمال سلطنته مع انه قادر عليه في كل زمان ، وامره بيده فهل يمكن ان يقال للزوج بأي دليل رجعت الى زوجتك المطلقة في عدتها؟ أو ليس يقول ان أمر الرجوع بيدي وتحت اختياري وانا قادر عليه في كل زمان من غير حاجة الى شيء آخر.
وبالجملة لازم هذه السلطة قبول قوله في اعماله ، والملازمة بينهما وان لم يكن عقليا الا انها ملازمة عرفية ظاهرة لكل احد.
ولذا لا يشك أحد في قبول قول الوكيل المأذون في البيع والشراء ، أو النكاح والطلاق ، فيما فعله ، وليس ذلك الا من جهة كون السلطة على هذه الأمور ملازمة لقبول قوله عرفا.
وما وقع من بعضهم من الإشكال في قبول إقرار عبد المأذون (كما عرفته سابقا عند نقل الأقوال) فالظاهر انه من جهة كون محل كلامهم العبد ، واما لو كان المأذون حرا فالظاهر قبول قوله فيما يملك امره ، كما ان الظاهر ان استقرار سيرة أهل الشرع على هذا المعنى ناش من هنا لا من دليل تعبدي وصل إليهم لم يصل إلينا.
وبالجملة لا ينبغي الريب في عموم القاعدة وشمولها لجميع موارد السلطنة ، الا ان يدل دليل خاص على خروج بعض هذه الموارد.
وقد ظهر من جميع ما ذكرنا ان المراد بالملك هنا ليس «ملكية الأموال» بل هو عبارة عن السلطة على شيء سواء كانت في الأموال والنفوس والحقوق ، وغيرها ، وهذا أمر ظاهر لا يحتاج الى مزيد بيان بعد ما عرفت.
كما ان الظاهر مما عرفت اشتراط كونها فعليا فلو كان السلطة بالقوة على امره لم ينفذ إقراره فيه.
هذا تمام الكلام فيما أردنا شرحه من قاعدة من ملك وقد وقع الفراغ منه في ٦ رجب سنة ١٤٠٥ والحمد لله رب العالمين.