إشارات نافعة إليها في روايات الباب.
الرابع : هل الأولوية هنا حكم وضعي أو تكليفي؟
في ان السبق هل يوجب مجرد الأولوية تكليفا بحيث لو زاحمه غيره عصى ، ولكن يصح تصرفه في المسبوق اليه شرعا ، أو انه يوجب حقا ويكون من قبيل الأحكام الوضعية؟
ومما يتفرع على ذلك ما ذكره الفقهاء في باب المسجد بأنه لو سبق إنسان إلى موضع منه ، ثمَّ دفعه آخر قهرا وعدوانا ، فلا شك في عصيانه وحرمة عمله ، انما الكلام في انه بعد الدفع هل يصح صلاته في مكانه ، أو يكون كالمكان المغصوب يحرم الصلاة فيه على المشهور وتكون باطلة؟! فيه كلام بينهم.
ظاهر «التذكرة» هو الأول ، حيث قال : لو دفعه عن مكانه أثم ، وحل له مكثه فيه ، وصار أحق من غيره به.
ولكن المحكى عن المشهور هو الثاني وانه يكون كالمغصوب.
وذكر في الجواهر في باب بطلان الصلاة في مكان المغصوب : اما حق السبق في المشتركات كالمسجد ونحوه ففي بطلان الصلاة بغصبه وعدمه وجهان ، بل قولان اقويهما الثاني وفاقا للعلامة الطباطبائي في منظومته.
لأصالة عدم تعلق السبق للسابق على وجه يمنع الغير بعد فرض دفعه عنه ، سواء كان هو الدافع أو غيره ، وان أثم بالدفع المزبور ، لأولويته ، إذا هي أعم من ذلك قطعا.
وربما يؤيده عدم جواز نقله بعقد من عقود المعاوضة.
مضافا الى ما دل على الاشتراك الذي لم يثبت ارتفاعه بالسبق المزبور ، إذ