الشرع واكتفائه بحكم العقلاء ، أو ما يراه صحيحا بنفسه ، فهل يكون هذا المقدار من الرضا كافيا في عدم الضمان بالإتلاف ، ولو كان مبنيا على صحة العقد؟ لا يبعد ذلك.
نعم الاستثناء الذي مر في حكم الإتلاف جار هنا ، وهو ما إذا رضى المالك لعلمه بصحة المعاملة بحيث لو علم بالفساد لما رضى به ، وكان الموهوب له مثلا عالما بهذا المعنى فان عدم ضمانه في هذه الصورة مشكل جدا.
هنا تنبيهات
الأول ـ في مقدار شمول قاعدة ما يضمن
هل القاعدة أصلا وعكسا تشمل جميع العقود ، أو ما يشبه الإيقاع ، بل الإيقاعات أيضا ، أو يختص ببعضها؟
قد يقال ان مفاد القاعدة لو كان «كل عقد» يضمن بصحيحه إلخ لا يشمل ما لا يصدق عليه عنوان العقد ، وان كان ما يضمن بصحيحه ـ إلخ ـ يشمل غير العقود أيضا.
ولكنك قد عرفت ان هذه العبارة لم ترد في نص ، ولا في معقد إجماع ، وانه لا تدور الاحكام مدارها ، فشمول هذه العبارة أو قصورها لا يدل على عموم الحكم وعدمه ، بل المدار على الدليل الذي استندنا إليه في إثبات القاعدة أصلا وعكسا.
ولما كانت العمدة في إثبات «أصل القاعدة» هو «قاعدة احترام مال المسلم ، والمنافع المتعلقة بأمواله ، بل واعماله» فالحكم يدور مدار هذا العنوان ، فكل من استولى على أموال الغير ومنافعه بأي عنوان كان ، كان ضامنا له إذا تلف في يده ، أو أتلفه ، الا ان يكون المالك هو الذي سلطه على ماله بغير عوض ، سواء علم بفساد العقد ، أو لم يعلم ولكن كان غير مبال بأحكام الشرع من جهة الصحة والفساد ، نعم إذا سلطه جاهلا بفساده حتى انه لو علم به لما سلطه وكان الأخذ عالما بذلك فتسليطه