٣ ـ في موارد شمول القاعدة
قد عرفت مما مر ان جل احاديث الباب وردت في «الإرث» و «النكاح» و «الطلاق».
ولكن هل يختص الحكم بهذه الأبواب الثلاثة ، أو يشمل أبواب الوصية والوقف والهبة واحياء الموات والحيازة ، وما أشبه ذلك ، من الاحكام والحقوق.
لا نرى مانعا من شمولها لها بعد عموم الأدلة ، وشمول الإطلاقات وعدم الدليل على تخصيصها.
فلو ان أحدا من المخالفين أوصى بوصية صحيحة عنده ، باطلة عندنا ، تشمل هذه الوصية أصنافا منا ، فأي مانع من الأخذ بمقتضى وصيته ، والانتفاع بها ، بعد عموم قوله «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم».
وقوله «يجوز على كل ذوي دين ما يستحله» وقوله «من دان بدين قوم لزمته أحكامهم» وقد مر ذكرها جميعا في طي روايات الباب.
وكذلك إذا وهب مالا هبة صحيحة عنده ، باطلة عندنا ، يجوز التصرف فيه بعنوان الهبة.
وهكذا في أبواب المضاربة والإجارة والمزارعة والمساقاة يجوز أخذهم بمقتضى ما يلتزمون به من أحكامهم ، كما يأخذون منا بمقتضاها عند قدرتهم.
وكذلك الأمر في أبواب الحيازة واحياء الموات ، فلو ان أحدا منهم عمل ما يوافق قواعد الحيازة والاحياء عندنا ، ولكنه لا يراها صحيحة بحسب أحكامهم فيتركه من هذه الجهة لا من باب الاعراض الذي يوجب الخروج من الملك مهما كان ، فلم لا يجوز الأخذ بمقتضى مذهبهم فيما يكون عليهم ، كما يأخذون منا فيما يكون لهم؟