من دان بدين قوم لزمته أحكامهم».
وبعض التعليلات الدالة أو المشعرة بالعموم ، مثل قوله عليهالسلام في رواية جعفر بن محمد ابن عبد الله العلوي : لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها ، وكذلك قوله عليهالسلام : في رواية عبد الرحمن البصري «تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير الزوج» فان جميع هذه التعابير دالة على العموم.
فالقول بشمول القاعدة لغير المسلمين أيضا ليس ببعيد ، ولكن الضمير في قوله «ألزموهم» وما أشبهه ، الوارد في ما سبق من الأحاديث راجع الى المخالفين قطعا كما لا يخفى على من له انس بروايات الإمامية ، مضافا الى ورود التصريح به في غير واحد من روايات الباب ، التي مر ذكرها آنفا.
وأما شمولها لأرباب الأديان المختلفة غير الإسلامية ، فيمكن القول به أيضا لما مر من عموم رواية «محمد بن مسلم» و «ابن طاوس» وما سبق من التعليلات أو ما يقوم مقام التعليل.
ومنه يظهر الحال فيمن يقتدي بمذاهب المخالفين ، إذا اختلف بعضهم لبعض ولكنه لا يخلو من اشكال لاحتمال انصراف إطلاقات الأدلة من هذه الصورة.
وأما اختلاف الآراء في مذهب الحق بين المجتهدين ومقلديهم فلا ينبغي الإشكال في عدم شمول القاعدة له ، لأنه قوله «من دان بدين قوم لزمته أحكامهم» أو غير ذلك مما مر من التعبيرات غير شامل له ، ولذا ذكر المحقق في الشرائع ان المسلم لا يرث بالسبب الفاسد ، فلو تزوج محرمة لم يتوارثا سواء كان تحريمها متفقا عليه كالأم من الرضاع أو مختلفا فيه كأم المزني بها ، وذكر في الجواهر في شرح هذا الكلام انه لو ترافع مقلدة مجتهد مثلا يرى الصحة ، عند مجتهد يرى البطلان ، حكم عليهم بمقتضى مذهبه ، وليس له إلزامهم بما وقع منهم من التقليد قبل المرافعة (١).
__________________
(١) الجواهر ج ٣٩ ص ٣٢٥.