عليهالسلام قال كان رسول الله صلىاللهعليهوآله : «إذا تخاصم اليه رجلان قال للمدعي ألك حجة؟ فان أقام بينة يرضاها ويعرفها أنفذ الحكم على المدعى عليه ، وان لم يكن له بينة حلف المدعى عليه بالله ما لهذا قبله ذلك الذي ادعاه ، ولا شيء منه ، وإذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير ولا شر قال للشهود أين قبائلكما فيصفان.» الحديث (١).
فان توصيف البينة بكونها معروفة عنده صلىاللهعليهوآله ويرضاها ، دليل على ان المراد منها الشهود ، ولذا ذكر في مقابله بعد تلك العبارة قوله «وإذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير ولا شر» فبدل البينة بالشهود فهذا دليل على ان المراد بهما واحد ، فاذا عرف الشهود ورضيها حكم به وان لم يعرفهم بعث الى قبائلهما واستخبر حالهما.
ويتحصل من جميع ذلك ان كونها حقيقة في هذا المعنى في زمن الأئمة عليهمالسلام بحيث يفهم منها عند إطلاقها لا ينبغي إنكاره ، واما كونها كذلك في زمن النبي صلىاللهعليهوآله فهو قابل للتأمل ، وان كان بعض ما مر مشعرا بكونه كذلك حتى في عصره صلىاللهعليهوآله والله العالم.
المقام الثاني
في أدلة حجية البينة
ويدل عليها أمور :
الأول «كتاب الله العزيز» وفيه آيات كثيرة تدل على حجية قول العدلين من غير التصريح بعنوان البينة.
منها ما ورد في سورة المائدة في أحكام الوصية (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ)(٢)
__________________
(١) الوسائل ج ١٨ كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب ٦ الحديث ١.
(٢) المائدة : ١٠٥.