العدول عند إطلاقها ، ولذا أطلق عنوان البينة على هذا المعنى من غير تغيير بالعدول في نفس هذه الرواية مرارا ، حيث قال الصادق عليهالسلام في جوابه : «حقها للمدعي ولا اقبل من الذي في يده بينة ، لان الله عزوجل إنما أمر ان تطلب البينة من المدعي فان كانت له بينة والا فيمن الذي هو في يده ، هكذا أمر الله عزوجل» (١).
٣ ـ ما ورد في رواية محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان (أرواحنا فداه) وفيها قوله في السؤال «أقام به البينة العادلة. وله بذلك كله بينة عادلة» (٢).
فإن توصيف البينة بالعادلة قرينة على ان المراد منها خصوص الشهود لا غير.
٤ ـ ما ورد في رواية أبي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام «قال سئلت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي القوم فيدعى دارا في أيديهم ويقيم البينة ، ويقيم الذي في يده الدار البينة أنه ورثها عن أبيه ، ولا يدري كيف كان أمرها؟ قال : أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه» (٣).
فإن تقييد البينة بالأكثرية دليل على ان المراد منها خصوص الشهود فتدبر.
٥ ـ ما ورد في رواية «عبد الله بن سنان» قال سمعت «أبا عبد الله» عليهالسلام يقول أن رجلين اختصما في دابة الى علي عليهالسلام فزعم كل واحد منهما انها نتجت عنده على مزودة ، واقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد.» (٤).
فان توصيف البينة بقوله سواء في العدد دليل على ان المراد منها الشهود.
٦ ـ وما ورد في تفسير الامام الحسن بن علي العسكري عن آبائه عن أمير المؤمنين
__________________
(١) الوسائل ج ١٨ كتاب القضاء الباب ١٢ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١٤.
(٢) الوسائل ج ١٨ كتاب القضاء الباب ١٦ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١.
(٣) الوسائل ج ١٨ كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب ١٢ الحديث ١.
(٤) الوسائل ج ١٨ كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب ١٢ الحديث ١٥.