من القواعد المعروفة المتداولة بين أصحابنا رضوان الله عليهم هو قاعدة تبعية العقود للقصود.
وهذه القاعدة على إجمالها مجمع عليها بين الأصحاب ، بل بين علماء الإسلام جميعا ، بل وغيرهم من العقلاء في كل عرف وزمان ، فهم بأجمعهم قائلون بتبعية العقود ، بل الإيقاعات أيضا ، لما يقصده العاقدون ، فلا إشكال في شيء من ذلك ، وانما الكلام في بعض خصوصيات المسألة وما يتصور انه كالاستثناء بالنسبة إليها فهو العمدة والمقصود في هذا الباب.
والكلام هنا يقع في مقامات :
الأول في محتوى القاعدة
ذكر «في العناوين» : «ان هذه القاعدة محتملة لأمرين ليس بينهما منع جمع :
أحدهما : ان العقد تابع للقصد ، بمعنى انه لا يتحقق الا بالقصد ، كما ذكره الفقهاء في شرائط العقود ، مع الشرائط الأخر ، بمعنى انه لا عبرة بعقد الغافل والنائم والناسي والغالط والهازل والسكران ، فيكون معنى التبعية عدم تحققه بدونه إذ لا وجود للتابع بدون متبوعه.