تكن مضمونة لا تلزم (١).
ومن هنا يعرف الاشكال فيما يمكن أن يقال ان حقيقة الوديعة هي استنابة في الحفظ ، ومن المعلوم ان عمل النائب هو عمل المنوب عنه ، فكما لا يجوز للإنسان أن يضمن نفسه ، فلا يجوز تضمين الودعي أيضا.
ولكنه توهم فاسد ، لان تشبيه الودعي بالمالك ليس من جميع الجهات ، بل انما هو من بعض الجهات ، فلذا لو تعدى المالك في حفظ مال نفسه لم يكن معنى لضمانه ، مع ان الودعي إذا تعدى أو فرط كان ضامنا بلا اشكال.
ومنه يظهر الحال في الوكالة ، فقد يقال ببطلان اشتراط الضمان فيها أيضا ، اما لمخالفته لمقتضى العقد فان الوكيل نائب عن المالك ، وكما لا معنى لتضمين المالك نفسه فكذا لا معنى لتضمين وكيله.
وقد عرفت الجواب عنه ، وان كونه بمنزلة المالك انما هو من بعض الجهات لا من جميع جهاته ، ولذا لو تعدى أو فرط كان ضامنا بلا كلام.
فقد تلخص من جميع ما ذكرنا ان العقود التي مقتضاها الامانة ، تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث صحة اشتراط الضمان فيها وعدمها.
قسم منها يصح الاشتراط فيها وهو أكثر العقود ، وقسم لا يصح كالمضاربة وقسم يكون محلا للكلام كالوديعة والوكالة وان لم نجد دليلا قاطعا على الفساد فيهما أيضا.
الثالث : ما المراد من التعدي والتفريط؟
قد عرفت ان الأمين ليس بضامن إلا إذا تعدى أو فرط فحينئذ يأتي الكلام
__________________
(١) الوسائل ج ١٣ أحكام الوديعة الباب ٤ الحديث ٤.