٢ ـ قوله تعالى (وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ)(١).
بناء على ان المعاقبة تشمل الأموال والأنفس فإنها في اللغة بمعنى المجازاة والأخذ بالذنب والاقتصاص ، ولكن شمولها للأموال لا يخلو عن اشكال. قال الراغب في المفردات : «والعقوبة والمعاقبة والعقاب يختص بالعذاب كما ان العقب والعقبى يختصان بالثواب» ويستفاد من كلامه ان إطلاق العقوبة والعقبى على الثواب والعقاب من جهة كونهما في عقب المعصية والطاعة.
٣ ـ قوله تعالى (وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ)(٢).
بناء على إطلاق السيئة وعمومها لإتلاف الأموال والمنافع ، وحينئذ جزاء سيئة سيئة مثلها لكن لا بمعنى إتلاف مال أو منفعة في مقابله ، بل بمعنى أخذه فإن القصاص بماله من المعنى الخاص مخصوص بالأنفس لعلة لا تخفى ، واما في الأموال فيحث ان إتلافها حرام لا يكون التقاص إلا بأخذ مال مثله أو بقدر قيمته.
هذا ما يمكن الاستدلال به من آيات الذكر الحكيم ، ولكن العمدة في هذا المقام ليست هذه الايات لإجمالها بل الروايات التالية.
الثاني : السنة
يمكن الاستدلال لها بروايات كثيرة وردت في أبواب مختلفة ، وهي وان كانت مختصة بمواردها ، ولكن ملاحظة المجموع توجب القطع بعدم اختصاصها بباب دون باب وهي طوائف :
الطائفة الأولى : ما ورد في أبواب الضمان.
__________________
(١) سورة النحل : الاية ١٢٦.
(٢) سورة الشورى : الاية ٤٠.