الأنصاري في بعض كلماته أنها مستفيضة وفي بعضها الأخر أنها متواترة (١). والتواتر المصطلح وان لم يكن موجودا هنا الا ان الاستفاضة مما لا ريب فيه.
وقد رواها العامة أيضا في كتبهم بطرق متعددة في صحاحهم المعتبرة عندهم ، وقد عقد له ابن ماجه في سننه له بابا روى فيه عدة روايات ولا يبعد دعوى التواتر بعد ذلك (٢).
وما قد يتوهم أنها ناظرة إلى خيار المجلس فقط نفيا وإثباتا ، ولا دلالة فيها على لزوم البيع بعد الافتراق من ناحية سائر أسباب الخيار ، كما حكي عن المحقق الخراساني في حواشيه على المكاسب ، فهو مما لا يمكن المساعدة عليه ، بل إطلاق قوله فاذا افترقا وجب البيع يدل على اللزوم بعد الافتراق من جميع الجهات ، فأدلة خيار العيب والعين والحيوان والشرط وغير ذلك مخصصة لها ، ولا مانع من ورود هذه التخصيصات عليه بعد كون ما يبقى تحته أكثر وأوفر.
هذا ولكن الإشكال العمدة في الاستدلال بهذه الرواية انها أخص من المدعي فإنها مختصة بأبواب البيع مع ان المقصود إثبات اللزوم في جميع المعاملات بالمعنى الأعم بيعا كان أو غيره.
٣ ـ الاستدلال بالاستصحاب
ومما استدل به على أصالة اللزوم في المعاملات بالمعنى الأعم الاستصحاب فإنه إذا شك بعد اجراء الفسخ في تأثيره في انفساخ المعاملة يستصحب بقاء آثارها ، من الملكية للعين ، أو المنافع ، أو غيرهما من الاثار كعقد الزوجية وشبهها.
ولكن يورد عليه أمور :
__________________
(١) المكاسب ص ٢١٦.
(٢) السنن لابن ماجه ج ٢ ص ٧٣٦.