واما من ناحية الدلالة فمقتضى السلطة على المال هو عدم جواز إخراجه من يد مالكه بغير رضاه ، فمجرد الفسخ من المالك السابق لو أثر في إخراجه عن ملكه كان منافيا لحقيقة السلطنة على المال.
وتوهم كونه من الشبهة المصداقية للملك بعد إجراء صيغة الفسخ ، توهم فاسد قد عرفت جوابه آنفا ، وحاصله ان الملكية والسلطة الحاصلة قبل اجراء الفسخ يمنع عن تأثيره فهي مسقطة له عن التأثير قطعا.
٤ ـ قوله (ص) : البيعان بالخيار ما لم يفترقا
وقد رواه عدة من أصحابنا منهم محمد بن مسلم وزرارة عن الصادق عليهالسلام عنه صلىاللهعليهوآله (١).
وأخرى عن الصادق عليهالسلام نفسه مثل ما رواه فضيل والحلبي عنه عليهالسلام (٢).
وثالثة عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام مثل ما رواه علي بن أسباط عنه عليهالسلام (٣).
ورابعة عن علي عليهالسلام مثل ما رواه غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عليهالسلام عن أبيه عن علي عليهالسلام (٤).
وهي وان وردت بعبارات شتى الا ان مفاد الجميع واحد ، وهو ان البائع والمشتري بالخيار ما داما في مجلس البيع ، فاذا حصل الافتراق وجب البيع من جميع جهاته ، فلا يؤثر الفسخ الا ان يدل عليه دليل خاص فيؤخذ بمفاده في مورده.
وهذه الروايات كثيرة مستفيضة ، وفيها صحيح الاسناد ، وقد ذكر شيخنا العلامة
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ احكام الخيار الباب ١ ح ١ و ٢.
(٢) الوسائل ج ١٢ احكام الخيار الباب ١ ح ٣ و ٤.
(٣) الوسائل ج ١٢ احكام الخيار الباب ١ ح ٥.
(٤) الوسائل ج ١٢ احكام الخيار الباب ١ ح ٧.