احترام أموال المسلمين كدمائهم.
وبالجملة الحديث متظافرة مشهورة بين الأصحاب وهذا كاف في إثبات صحتها من حيث السنة.
واما تقريب دلالتها فلان المال إذا انتقل الى شخص بأي سبب كان من العقود وغيرها كان المال ماله فلا يجوز أخذه منه بدون رضاه ، بمجرد الفسخ وغيره ، فهذا دليل على عدم تأثير الفسخ.
وتوهم كون التمسك بعمومها بعد إجراء صيغة الفسخ من قبيل التمسك بعموم العام في الشبهات المصداقية ، فاسد جدا ، لان عمومها دليل على عدم تأثير الفسخ ، فلا يكون شبهة في المصداق.
وبعبارة أخرى شمول الرواية لكل ملك مانع عن تأثير الفسخ فما كان ملكا في الرتبة المتقدمة لا يمكن إخراجها عن يد مالكها بغير رضى منه في الرتبة المتأخرة.
فهذه الرواية دليل على اللزوم في جميع العقود والإيقاعات المستلزمة لخروج الملك عن يد صاحبها وصيرورتها ملكا لاخر.
(٣) قوله (ص) : الناس مسلطون على أموالهم
وهذه الرواية أيضا مشهورة في ألسنة الفقهاء وهي وان كانت مرسلة لكنها مجبورة بعمل الأصحاب قديما وحديثا لاستنادهم إليها في مختلف أبواب الفقه.
وهناك روايات أخرى لا تشتمل على هذا العنوان ولكن تحتوي معناها ومغزاها وقد أشرنا إليها مشروحة في قاعدة التسلط من هذه القواعد (فراجع القاعدة الاولى من هذا المجلد).
فهي أيضا معتبرة من حيث السند.