٣ ـ المقام الثالث : شرائطها والقيود المعتبرة فيها.
٤ ـ المقام الرابع : الموارد المستثناة من هذه القاعدة التي يلزم فيها أربع شهود وما يقوم شهادة المرأة مقام شهادة الرجل.
٥ ـ المقام الخامس : في اعتبار كون البينة في الأمور المحسوسة.
٦ ـ المقام السادس : في كون حجية البينة عاما لكل أحد وبالنسبة الى جميع الاثار.
٧ ـ المقام السابع : في نسبة البينة مع غيرها.
٨ ـ المقام الثامن : في تعارض البينتين.
المقام الأول
في تعريفها ومعناها لغة وشرعا
«البينة» مأخوذة من «بان ، يبين ، بيانا وتبيانا» وهي كما قال «الراغب» في «المفردات» الدلالة الواضحة ، عقلية كانت أو محسوسة ، وسمي الشاهدان بينة لقوله صلىاللهعليهوآله «البينة على المدعى واليمين على من أنكر» (١).
وقد استعمل في هذا المعنى (الدلالة الواضحة) في عشرات من الايات في القرآن الحكيم.
وقد استعمل بصورة المفرد في تسعة عشر موضعا من كتاب الله منها قوله تعالى (قَدْ جاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ)(٢).
وقوله تعالى (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ)(٣).
__________________
(١) المفردات : مادة «بين».
(٢) الأعراف : ٧٣ ، ٨٥.
(٣) الأنفال : ٤٢.