حجية البينة
والمراد منها هنا شهادة عدلين ، أو ما يقوم مقامها من شهادة المرأة ، في جميع الموضوعات ، مما يترتب عليه حكم من احكام الشرع ، فلا يدور الكلام مدار لفظ «البينة» فلا يهمنا البحث في ان تسمية شهادة العدلين باسم البينة هل هي حقيقة شرعية ثابتة من لدن زمن النبي صلىاللهعليهوآله أو بعد ذلك في زمن المعصومين عليهمالسلام أو في لسان الفقهاء؟
والحاصل ان المقصود هنا إثبات قاعدة كلية تقوم على حجية شهادة عدلين في جميع أبواب الفقه ، سواء في باب القضاء أو غيره من الأبواب والموضوعات.
وعدها من القواعد الفقهية ـ لا من المسائل الأصولية ولا المسائل الفقهية ـ انما هو من هذه الجهة ، فإنه لا يبحث هنا عن ما يقع في طريق الاستنباط حتى يكون مسألة أصولية ، بل يبحث عن ما يقع في طريق إثبات الموضوعات.
كما انه ليست من المسائل الخاصة في الفقه ، لأنه يجري في جميع الأبواب من الطهارة إلى الديات ، وعلى كل حال نتكلم في هذه القاعدة في مقامات :
١ ـ المقام الأول : في تعريف البينة ومعناها لغة وشرعا.
٢ ـ المقام الثاني : في أدلة حجيتها بعنوان عام من الكتاب والسنة والإجماع وبناء العقلاء.