ومن بينها أموال الناس ، وحينئذ لا يضمن كما وقع التصريح به بعنوان الشيء الغالب (كالغرق والحرق) في رواية أمير المؤمنين عليهالسلام (١) ومثله ما ورد في حديث أبي بصير انه ان سرق متاعه كله فليس عليه شيء (٢).
وقد عرفت ان مدار العمل بين العقلاء أيضا على ذلك ، فلا تقبل دعوى التلف من المستعير والأجير والودعي وغيرهم ، ولو قبل ذلك لم يستقر حجر على حجر ، نعم إذا كانوا غير متهمين أو كان هناك قرائن خارجية على عدم الاتهام يقبل قولهم.
والحاصل ان المسئلة أوضح من ان يحتاج الى بحث كثير ، ولعل وقوع الخلط بين الامانة بالمعين في كلماتهم صار منشأ لكثير من الأقوال المخالفة (والله العالم).
ومما ذكرنا يعلم انه لا يمكن الاعتماد على ما رواه في المقنع من عدم الضمان ولو كان غير ثقة مع ضعف الحديث بالإرسال (٣).
نعم يظهر من بعض روايات الباب انه يستحب التطول عليهم بعدم أخذ المال منهم عند الشك في صدق كلامهم إذا لم يكونوا أمناء (٤) ولا بأس بالعمل به.
التنبيه الثاني : هل يجوز اشتراط ضمان الأمين؟
قد عرفت ان الأمين غير ضامن بطبيعة الحال ، ولكن الكلام في انه هل يجوز تضمينه بمقتضى الشرط؟ بان يشترط المؤجر ضمان العين المستأجرة ولو لم يتعد ولم يفرط ، وكذلك بالنسبة إلى العامل في المضاربة ، الى غير ذلك من أشباهه.
__________________
(١) الوسائل ج ١٣ أحكام الإجارة الباب ٢٩ الحديث ٦.
(٢) الوسائل ج ١٣ أحكام الإجارة الباب ٢٩ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ج ١٣ كتاب الوديعة الباب ٤ الحديث ٧.
(٤) راجع رواية ٢٠ من الباب ٢٩ من أبواب الإجارة.