الثاني ـ مدرك قاعدة تبعية العقود للقصود
قد يتمسك لها بالإجماع ، وبأن الأصل في العقود الفساد ، الا ما خرج بالدليل ويظهر الاستناد الى هذين من المحقق النراقي في عوائده ، وصاحب العناوين في عناوينه ، وبعض من تأخر عنهما ، وان استدلوا أيضا ببعض ما سنتكلم فيه ان شاء الله.
ولكن الإنصاف ان شيئا منهما غير تام لان دعوى الإجماع في هذه المسائل التي فيه مدارك أخر معتبرة يمكن استناد المجمعين إليها غير مفيد كما عرفت مرارا.
بل هذه القاعدة لا زالت معروفة حتى قبل الإسلام ، ولما جاء الإسلام أمضاها فليست قضية تعبدية متخذة من النبي صلىاللهعليهوآله والأئمة المعصومين عليهمالسلام.
بل لا حاجة الى الأصل هنا ، لأنه في مورد الشك ، ومن المعلوم انه لا شك في تبعية العقد للقصد ، فاذا كان في المسألة دليلا عمليا قطعيا لا معنى للرجوع إلى الأصول.
كما ان الاستدلال عليها بأن «الأعمال بالنيات» و «لا عمل إلا بالنية» كما عن بعضهم أيضا فاسد.
قال في العناوين : «ويمكن ان يتمسك في هذه المقام بمثل قول لا عمل إلا بالنية وانما الأعمال بالنيات ، فان ظاهر الروايتين ان ماهية العمل من دون نية غير متحققة فاما ان يحمل على معناه الحقيقي الظاهر ، وتكون الأعمال التي تتحقق بغير قصد خارجة عن العموم ، واما ان يحمل على نفي الصحة ، لأنه أقرب المجازات ، فيكون المراد عدم الصحة إلا بالنية ، ولا ريب ان عموم الاعمال يشمل العقود والإيقاعات أيضا ، فيدل على انها لا تصح بدون القصد (انتهى موضع الحاجة).
ويرد عليه ان الاعمال في هذه الأحاديث عام لا تختص بالأمور القصدية ، بل تشمل العبادات بالمعنى الأخص والأعم ، وكما تشمل الصلاة والزكاة كذلك الجهاد وسائر الواجبات والمستحبات ، بل سيأتي ان بعض هذه الأحاديث ورد في مورد