يقبل قوله في مقام الإثبات أو يحتاج الى دليل ، ولا أقل من كونه مأمونا ثقة؟ فهذا أمر آخر أجنبي عما نحن بصدده ، وسنتكلم فيه إنشاء الله في أول تنبيهات المسئلة.
ولو شك في بعض مصاديق القاعدة فلا أقل من انه على إجمالها مما لا كلام فيه عندهم ، ولا سيما في الاعذار العامة كخرابه بوقوع الزلزلة ، أو الغرق أو الحرق ، أو الآفات السماوية أو الأرضية وحيث ان هذا البناء منهم كان مستمرا حتى قبل ورود الشرع وكان بمرأى من الشارع المقدس وسمعه ولم يردع عنه فيعلم انه رضى به.
والظاهران الروايات الكثيرة السابقة الدالة على عدم ضمان الأمين أيضا إمضاء لهذا البناء ، ولكن لا يبعد ان يكون هذه القاعدة أوسع نطاقا في الشرع مما عند العقلاء فان عمومها في الشرع واضحة حينما ليس كذلك عند العقلاء ، فقد يقع الخلاف بينهم في بعض مصاديقه ، وكل يتبع ما لديه من العرف والعادة أو القوانين المجعولة عندهم فالشارع المقدس في الإسلام شيّد بنيان هذه القاعدة ، وبناها على مستوى عال ، ودائرة واسعة ، لا يعتريها شك ولا يشوبها ريب.
كما أن الظاهران إجماع الفقهاء رضوان الله عليهم أيضا يرجع الى ما عرفت من الروايات العامة ، والخاصة ، وبناء العقلاء ، فيرسلونها إرسال المسلمات ، ويستندون إليها في مختلف أبواب الفقه.
تنبيهات
الأول : في معنى الأمانة في المقام
قد مر في صدر البحث ان الأمانة تستعمل هنا في معنيين : الأمانة في مقابل الغصب ، والامانة بمعنى الوثاقة.
كما عرفت ان الكلام في القاعدة أولا وبالذات في المعنى الأول ، ولكن قد