قاعدة الإقرار
هنا قاعدتان ترتبطان بمسألة الإقرار قاعدة «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» وقاعدة «من ملك شيئا ملك الإقرار به» فذكرهما معا لما بينهما من الصلة ، وان كان كل منهما يشير الى معنى مستقل.
اما مفاد الاولى ظاهر ، وهو انه إذا اعترف الإنسان بشيء يضاد منافعه ، وينافي مصالحه ، يؤخذ بإقراره سواء كان الإقرار بمال ، أو دين ، أو حق ، أو نسب أو جناية عمد ، أو خطأ ، أو غير ذلك ، مما يلزمه بحق أو مجازاة ، فهو مأخوذ بجميع ذلك بمقتضى إقراره.
وهذه القاعدة من القواعد المسلّمة الجمع عليها من علماء الإسلام.
قال «العلامة النراقي» في «عوائده» (أجمعت الخاصة والعامة على نفوذ إقرار كل عاقل على نفسه ، بل هو ضروري جميع الأديان والملل).
ويدل عليه مضافا الى ذلك ، والى استقرار سيرة العقلاء في كل زمان ومكان على قبول إقرار كل احد على نفسه ، الروايات العامة والخاصة الواردة فيها.
فمن الروايات العامة ما رواه جماعة من علمائنا في كتبهم الاستدلالية عن النبي صلىاللهعليهوآله انه قال : «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» (١).
__________________
(١) الوسائل ج ١٦ كتاب الإقرار الباب ٣ الحديث ٢.