ولكن لم نر أحدا من العامة والخاصة رواها في كتب الحديث ، ما عدا ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي صلىاللهعليهوآله انه قال «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» (١).
حتى ان صاحب الوسائل لم ينقله من اي منبع روائي ، بل اكتفى فيه برواية جماعة من العلماء في كتب الاستدلال.
ومنها ما رواه الجراح المدائني عن أبي عبد الله عليهالسلام انه قال : لا أقبل شهادة الفاسق الا على نفسه (٢).
ومنها مرسلة محمد بن الحسن العطار عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه (٣).
ولكن دلالته كسنده لا يخلو عن إشكال ، لأنه يمكن ان يكون من قبيل كذب سمعك وبصرك عن أخيك ، فان شهد عندك خمسون قسامة ، قال لك قولا فصدقه وكذبهم ، الوارد في رواية محمد بن فضيل عن أبي الحسن موسى عليهالسلام (٤).
هذا ما عثرنا عليه من روايات العامة الشاملة لجميع الأبواب ، واما الروايات الخاصة الواردة في أبواب الوصايا والديون والحدود والديات وغير ذلك ، وهي كثيرة غاية الكثرة كما لا يخفى على من راجعها ويصطاد من جميعها عموم الحكم وعدم اختصاصه بباب دون باب ، وحيث ان المسألة من الوضوح بمكان لا يحتاج الى نقلها أغمضنا عن ذكرها على نحو مبسوط.
__________________
(١) مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٤٨٥ أبواب بيع الحيوان الباب ٣ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ج ١٦ كتاب الإقرار الباب ٦ الحديث ١.
(٣) الوسائل ج ١٦ كتاب الإقرار الباب ٣ الحديث ١.
(٤) الوسائل ج ٨ كتاب الحج أحكام العشرة الباب ١٥٧ الحديث ٤.