وعموم كلامه وشموله واضح لا يخفى على احد.
وهكذا كلمات غيره من أكابر المتقدمين والمتأخرين في هذا المعنى لا نطيل المقام بذكرها بعد وضوحها.
الرابع : بناء العقلاء
لا شك ان بنائهم على قبول قول الثقة في إثبات الموضوعات في مقام القضاء وغيره ، وان اختلف آرائهم في شرائطه وحدوده وقيوده وعدده ، ومن الواضح ان الشارع لم يردع عنه بل أمضاه ولكن مع شرط «العدالة» و «العدد» كما عرفت وسيأتي ان شاء الله أيضا في طي المباحث الآتية.
المقام الثالث
شرائطها والقيود المعتبرة فيها
ولا نحتاج في هذا المقام الى مزيد كلام بعد ما عرفت من الايات من الذكر الحكيم ، التي ورد فيها اعتبار الرجلين والعدالة ، فقد نص على ذلك في سورة المائدة في حكم الوصية ، وفي سورة الطلاق في حكم الطلاق ، وفي سورة البقرة في أحكام الدين ، وفي سورة المائدة في حكم أهل الخبرة بمساواة الكفارة والصيد.
كل ذلك دليل على اعتبار الأمور الثلاثة في البينة : «الذكورية» و «العدد» و «العدالة».
وقد صرح بذلك أيضا في طيات اخبار الباب التي عرفت الإشارة إلى طوائف منها ، فقد ورد فيها التصريح بالتعدد والعدالة والذكورية.
فمما ورد التصريح فيه بجميع ذلك مرسلة الصدوق عن الصادق عليهالسلام في باب