الشهادة على الشهادة (١).
وما رواه حماد بن عثمان عن الصادق عليهالسلام في أبواب رؤية الهلال (٢).
وما رواه الحلبي عنه أيضا عن أمير المؤمنين في هذا الباب (٣).
وما رواه زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآله في حكم الساحر (٤).
الى غير ذلك مما يظهر للمتتبع.
ومما يدل على اعتبار «شاهدين عدلين» ما ورد أيضا عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام في باب الشهادة على الهلال (٥).
وما رواه بكير بن أعين وغيره عن أبي جعفر عليهالسلام في باب الشهود على الطلاق (٦).
وما رواه في «البحار» عن «فقه الرضا» في باب الطلاق أيضا ، وانه لا يجوز إلا بشهادة عدلين (٧) الى غير ذلك مما ورد في هذا المعنى.
ومن الواضح ظهور عنوان شاهدين عدلين في الشرائط الثلاثة «التعدد» و «الذكورة» و «العدالة».
وقد ورد في بعض اخبار الباب اعتبار كونهما رجلين عدلين مرضيين وهو يثبت المقصود مع تأكيد ، وهو ما رواه «مسمع بن عبد الملك» عن أبي عبد الله عليهالسلام في باب الشهادة على الزندقة (٨).
__________________
(١) الوسائل ج ١٨ كتاب الشهادات أبواب الشهادات الباب ٤٤ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ج ٧ كتاب الصوم أبواب أحكام شهر رمضان الباب ١١ الحديث ٣
(٣) الوسائل ج ٧ كتاب الصوم أبواب أحكام شهر رمضان الباب ١١ الحديث ١
(٤) الوسائل ج ١٨ كتاب الحدود أبواب بقية الحدود الباب ٢ الحديث ١.
(٥) الوسائل ج ١٨ كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب ١٤ الحديث ١.
(٦) الوسائل ج ١٥ كتاب الطلاق أبواب مقدماته الباب ١٠ الحديث ٢.
(٧) البحار ج ١٠٤ ص ١٤١ باب الطلاق واحكامه الحديث ٢١.
(٨) الوسائل ج ١٨ كتاب الشهادات أبواب الشهادات الباب ٥١ الحديث ١.