ان القاعدة تقتضي كونها للمشتري.
نعم لو دلت رواية «علي بن يقطين» على القاعدة كان قوله «والا فلا بيع بينهما» ظاهرا في الفسخ من أصله ولكن قد عرفت عدم دلالتها على المطلوب.
الثاني : إذا حصل التلف بفعل البائع أو المشتري
ظاهر كلام غير واحد منهم في عنوان المسألة من تقييده بتلف سماوي ان هذا الحكم لا يجري إذا حصل الإتلاف من البائع أو المشتري أو أجنبي ، وهو كذلك لقصور النص عن شمول مسألة الإتلاف ، لأن العنوان فيه هو التلف ، فاللازم الرجوع الى مقتضى القاعدة ، ومن الواضح ان مقتضاها كون المتلف ضامنا للمثل أو القيمة ، إذا كان المتلف البائع أو الأجنبي ، لأن المبيع دخل في ملك المشتري بمجرد إنشاء البيع ، ولا يكون القبض والإقباض شرطا هنا.
واما لو كان الإتلاف من المشتري فالظاهر انه بحكم قبض المتاع ، لأنه هو الذي أخرجه من قابلية القبض والإقباض ، وقد ادعى عدم الخلاف في ذلك لأنه قد ضمن ماله بإتلافه.
الثالث : إلحاق تلف الثمن قبل قبضه بتلف المبيع
وقع الكلام بينهم في اختصاص هذه القاعدة بالمبيع أو لشمولها للثمن أيضا.
ظاهر كلام غير واحد منهم العموم ، بل قد يدعى عدم الخلاف فيه ، بل قد يشعر بعض كلماتهم بالإجماع.
قال في مفتاح الكرامة :
«ثمَّ ان ظاهر العبارات في البابين ومقتضى الأصل وظاهر النبوي ان تلف