واضحة بعد ما عرفت من مبانيها.
الخامس : هل يعتبر القبض في الضمان؟
هل اللازم في الضمان القبض أو يكتفى بمجرد الصيغة؟ فلو ان عقدا أوجب الضمان بصحيحه بلا حاجة الى القبض والإقباض كما هو كذلك في أكثر العقود الصحيحة فإنه ينتقل الثمن الى ملك البائع كما ينتقل المثمن الى ملك المشتري بمجرد العقد ، وان كان درك المبيع على البائع قبل الإقباض وكذلك الثمن بالنسبة إلى المشتري فهل الضمان في فاسده كذلك؟
لا ينبغي الشك في ان الضمان في الفاسد يتوقف على القبض لأن الأدلة السابقة كلها تدور مدار القبض والإقباض ، ولا سيما ما اخترناه من قاعدة احترام مال المسلم وكذا الكلام في عكس القاعدة ، فإن التسليط المجاني لا يحصل الا بالقبض.
السادس : في شمول القاعدة للمنافع والاعمال
قد يقال ان هذه القاعدة مبنية على قاعدة اليد ، وهي وان كانت صحيحة بحسب الدلالة ومنجبرة سندا بعمل الأصحاب ، لكنها لا تشمل المنافع ، ولا الاعمال ، فالمأخوذ بالإجارة الفاسدة خارجة عن عنوان القاعدة ، سواء في إجارة الأعيان ، أو إجارة الأنفس.
ولكن بعد ما عرفت من ان عمدة الدليل عليها هو قاعدة احترام مال المسلم تعلم بأنه لا فرق فيها بين الأعيان والمنافع والأعمال.
اما بالنسبة إلى المنافع فلان المنافع المتعلقة بالأعيان مملوكة لماكها ومحترمة كاحترامها ، لا يجوز أخذها ولا إتلافها إلا برضا مالكها ، ومقتضى هذا الاحترام ثبوت