الضمان على من أتلفها بغير اذنه ، وبدون رضاه ، مضافا الى صدق الأخذ في المنافع يتبع العين ، فمن أخذ العين فقد أخذ منافعها.
واما في الأعمال ـ أعمال الحر ـ التي لا تكون مملوكة ولا يصدق عليها المال قبل وجودها ، فالقاعدة أيضا تشملها ، فإن اعمال الحر أيضا محترمة ، ولذا لو أمر شخص رجلا بعمل ولم يكن هناك قرينة على التبرع فلا شك انه ضامن لاجرته ، كما هو المتعارف بالنسبة إلى كثير من أرباب الحرف ، يؤمرون بأمور ولا يتكلم عن مقدار الأجرة فإذا تمت الاعمال أخذوا أجرة مثل أعمالهم ، ولا يتصور ان يكون فقيه قائلا بعدم لزوم اجرة المثل على الأمر في أمثال المقام.
نعم لو كان هناك قرائن على التبرع كمن يطلب معاونا على أخذ شيء سقط من يده أو شبه ذلك مما هو مبني على المجانية فلا شك انه حينئذ ليس ضامنا لاجرة المثل.
ولو لم يكن هناك قرينة لا على التبرع ، ولا على الإجارة ، كان أيضا ضامنا لأن الأصل في الأعمال هو احترام حال صاحبها فالتبرع يحتاج الى دليل (وقد وقع الفراغ منه في ٤ صفر المظفر ١٤٠٥).