وقال الشيخ الطائفة في الخلاف في المسئلة ٢٤٣ من كتاب البيوع : «إذا تلف المبيع قبل القبض للسلعة بطل العقد ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال مالك لا يبطل ، دليلنا : انه إذا باع فإنه يستحق الثمن إذا قبض المبيع ، فاذا تلف تعذر عليه التسليم فلا يستحق العوض» (١).
ولا تهافت بين الكلامين ، فيما نقل عن أبي حنيفة من استثناء العقار في أحدهما دون الأخر ، لأن هذه من فروع المسئلة.
وادعاه جماعة آخرون حتى ادعي في «الرياض» تواتر نقل الإجماع على المسئلة حيث قال : فان تلف المبيع بعد ثبوته بانقضاء الثلاثة كان من مال البائع إجماعا تواتر نقله جدا (٢).
وقال في «مفتاح الكرامة» وإذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه إجماعا ، كما عن السرائر وكشف الرموز وجامع المقاصد والروضة ويتناوله إجماع الغنية (٣).
وحكى الإجماع أو دعوى عدم الخلاف في موضع آخر عن جماعة آخرين.
وبالجملة المسألة غير خلافية عندنا ، وان خالف فيه بعض فقهاء العامة كما عرفت ، وان كان مجرد الإجماع في أمثال هذه المسائل التي توجد فيها دلائل أخر غير كاف في إثبات المطلوب ، ولكن مثل هذه الإجماعات يؤكد المقصود تأكيدا تاما.
نعم قد يظهر من بعض ما حكى من المحقق الأردبيلي نوع ترديد في المسألة لو لا الإجماع ، حيث قال بعد كلام له في المسألة مماشاة للجماعة ما نصه : «فتأمل
__________________
(١) الخلاف ج ٢ ص ٦٨.
(٢) الرياض ج ١ ص ٥٢٦.
(٣) مفتاح الكرامة ج ٤ ص ٥٩٦.