فإن الأمر مشكل لكون الملك للمشتري مثلا قبل القبض في زمن الخيار على ما مر ، وبعده ، والبائع غير مقصر والقاعدة تقتضي كونه من ماله» (١).
ولكن مثل هذا لا يعد خلافا في المسألة كما هو ظاهر.
٢ ـ السنة
العمدة في دليل المسئلة هي عدة روايات مروية عن النبي صلىاللهعليهوآله وأئمة أهل البيت عليهمالسلام.
١ ـ منها : الرواية المعروفة عنه صلىاللهعليهوآله «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه».
وهذه الرواية وان كانت مرسلة ، ولم توجد في أكثر كتب الحديث منا ومن غيرنا ، ولكنها مشهورة معروفة.
نعم أخرجها في المستدرك عن غوالي اللئالي (٢) ومن هنا قال في مفتاح الكرامة وضعف السند منجبر بعمل الكل ، فقد طفحت عباراتهم بذلك في المقام وفي خيار التأخير (٣).
وقال الفقيه الماهر صاحب الجواهر (قدسسره) في المقام : للنبوي المنجبر بعمل الأصحاب كافة «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» (٤).
ومن هنا يظهر ما في كلام صاحب الحدائق (قدسسره) في بعض حواشيه على كتاب الحدائق في المسألة حيث قال بعد نقل الرواية عن العلامة في التذكرة ما نصه :
__________________
(١) حكى في الحدائق عنه في ج ١٩ ص ٧٧.
(٢) المستدرك ج ٢ ص ٤٧٣ (أبواب الخيار الباب ٩).
(٣) مفتاح الكرامة ج ٤ ص ٥٩٦.
(٤) الجواهر ج ٢٣ ص ٨٣.