النجس انما هو عبارة عما لاقته النجاسة واقعا ، وان لم يعلم به المكلف ، وفرعوا عليه بطلان صلاة المصلي في النجاسة جاهلا ، وان سقط الخطاب عنه ظاهرا.
وأنت خبير بما فيه من العسر والحرج ، ومخالفة ظواهر الأخبار الواردة عن العترة الأبرار».
ثمَّ استدل على ما اختاره باستلزام قول المشهور التكليف بما لا يطاق ، وما دل على ان من رأى في ثوب أخيه دما وهو يصلي لا يؤذنه حتى ينصرف (١) وغير ذلك.
واستدل أيضا بما حكاه عن الشهيد الثاني : «ان ذلك يكاد يوجب فساد جميع العبادات المشروطة بالطهارة لكثرة النجاسات في نفس الأمر ، وان لم يحكم الشارع ظاهرا بفسادها ، فعلى هذا لا يستحق عليها ثواب الصلاة ، وان استحق أجر الذاكر المطيع بحركاته وسكناته ، ان لم يتفضل الله تعالى بجوده» (٢).
ولكن ما ذكره قدسسره الشريف من أعجب ما يمكن ان يتفوه به ، فإنه يرد عليه أمور :
الأول : ان النجاسة هي القذارة ، والطهارة عدمها ، وهما أمران عرفيان قبل ان يكونا شرعيين ، فالطهارة والنجاسة ليستا من اختراعات الشرع ، بل كان من أول زمن وجود الإنسان ، بل وقبل وجوده ، فلذا يجتنب أهل العرف عن كثير من الأشياء لأنها قذارات ، ويطلب أشياء أخر لأنها طاهرات.
نعم الشارع المقدس زاد على ما عند العرف ونقص في بعض الأحيان واشترط فيهما شرائط وبين لها أحكاما ولكنها أشبه شيء بما ورد عنه في أبواب العقود والإيقاعات والمعاملات.
__________________
(١) الوسائل ج ٢ أبواب النجاسات الباب ٤٠ الحديث ١.
(٢) الحدائق ج ١ ص ١٣٦.