عليه لا يكون رافعا للضمان.
وبناء على ما ذكر لا تختص القاعدة بباب دون باب ، وتجري في جميع الموارد حتى في الإيقاعات ، كمن أعتق عبده بعتق فاسد في الشرع وخلى سبيل العبد ، وكان غير مبال بالصحة والفساد في الشرع ، فاذا عمل العبد اعمالا واستوفى منافعا من منافع نفسه فالظاهر انه غير ضامن ، لأنه إنما أتلف المنافع برضا مولاه ، وان كان بانيا على صحة العتق ، لان المفروض انه غير مبال لحكم الشرع ورضاه لا يدور مداره.
الثاني : المراد بالضمان هنا
ما المراد بالضمان هنا؟ فهل المراد معناه المعروف ، اي كون تدارك شيء إذا تلف على عهدة إنسان؟
فإن كان هذا هو المراد بالضمان فليس في الصحيح ضمان بهذا المعنى ، لان البيع الصحيح مثلا يتضمن مبادلة مال بمال ، ولا ينتقل إلى الذمة إلا إذا كان البيع كليا أو من قبيل النسية ، واما في البيع الشخصي الحاضر فينتقل الثمن الى ملك البائع كما ينتقل المثمن الى ملك المشتري ، ولا مجال فيه للانتقال إلى الذمة.
نعم بالنسبة إلى الفاسد لا شك ان الضمان فيه بمعناه المعروف أي إذا تلف يكون تداركه في ذمته اما بمثله أو بقيمته.
فليس للضمان في الصحيح وجه لو كان المراد منه معناه المعروف ، نعم لو كان المراد منه تحقق الخسارة في مال الشخص سواء انتقل الى ذمته أو لم ينتقل كان هذا معقولا في الصحيح والفاسد كليهما ، ولعل مراد شيخنا العلامة الأنصاري من قوله : «والمراد بالضمان في الجملتين هو كون درك المضمون عليه بمعنى كون خسارته ودركه في ماله الأصلي» هو ما ذكرنا.
ولكن التعبير بالدرك والتدارك لا يوافق ما أشرنا إليه ، فإن البيع إذا كان صحيحا