تعلقت بالمباحات الأصلية ، أو ما في حكم المباح ، كالملك الذي أعرض عنه صاحبه وجعله كالمباح الأصلي ، وفتاوى الأصحاب في أبواب الصيد والذباحة ، وكذا أبواب اللقطة في موارد مختلفة شاهدة على كون الحكم مجمعا عليه بينهم.
بقي هنا أمور
الأول : بما ذا تتحقق الحيازة
قد عرفت ان الحيازة أمر عقلائي قبل ان تكون شرعيا ، وقد أمضاها الشارع المقدس ، فلا بد من أخذ معيارها من بناء العرف والعقلاء ، وهذا يختلف باختلاف الموارد ، ففي مثل الأرض الزراعي حيازتها ، أحياها للزراعة ، بالتقاط احجارها ، وإجراء مائها ، وحفر المسناة ، وغير ذلك مما هو لازم في الزراعة.
وأما بالنسبة إلى أرض الدار فحيازته بناء حيطانه ، وهل يعتبر فيها بناء السقف ونصب الأبواب؟ فيه كلام معروف عندهم في كتاب احياء الموات ، ليس هنا موضع ذكره.
واما ان كان للحظيرة فالمعروف بل ادعي عدم الخلاف فيه انه يقتصر على الحائط من دون السقف ، وليس تعليق الباب شرطا له بل ادعي الإجماع عليه.
ولكن الظاهر انه ليس شيء من هذا من الأمور التوقيفية تطلب من الإجماع وأمثاله ، بل الظاهر انهم اعتمدوا في هذه الأمور على صدق الحيازة والاستيلاء عليها عرفا.
وأما بالنسبة إلى الحيوان فحيازتها أخذها أو صيدها بحيث لا يقدر على الفرار ولو لم يأخذها بعد ، فلو ان صيادا رمى طائرا أو حيوانا من حيوانات البر فجرحه بحيث لم يقدر على الفرار كان في حيازته ، ولا يجوز لمن وجده أخذه ، بل عليه