ويقرب منه ما ذكره في الرياض : «هل النماء بعد العقد قبل التلف بالافة للمشتري أو البائع وجهان مبنيان على ان التلف هل هو امارة الفسخ للعقد من حينه أو من أصله؟ ظاهر المسالك وغيره الأول مشعرا بدعوى الوفاق عليه ، وهو مقتضى القاعدة واستصحاب الحالة السابقة ، لكن ينافيه ظاهر النص والعبارة كعبارات الجماعة فيحتاج الى تقدير دخوله في ملك البائع آنا ما ويكون التلف كاشفا عنه (١).
وقال السبزواري في الكفاية : «إذا حصل للمبيع النماء كالنتاج وثمرة النخل كان ذلك للمشتري ، قالوا فان تلف الأصل سقط الثمن عن المشتري ، وله النماء ، وهذا مبني على ان التلف انما يبطل البيع من حينه» (٢).
وحيث قد عرفت انه لا طريق لنا الى الحكم في المسألة الا من طريق روايات الباب ، فاللازم ملاحظة مفادها ، نعم لو وصل الأمر إلى الشك فالقاعدة تقتضي كونها للمشتري لأن الملك كان ملكه ، بمقتضى العقد فالنماءات له ، فما لم يقم دليل على خلافه فاللازم إلحاق المنافع به.
فنقول : اما قوله صلىاللهعليهوآله «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» فلا دلالة فيه على شيء من الأمرين ، وكونه من مال البائع لا دلالة على ان الفسخ من أصله ، بل لعله بمعنى انه بحكم مال البائع ، أو انه يقع الفسخ قبل التلف آنا ما ، فيعود الملك إلى البائع ويكون التلف من ملكه ، فلا دلالة لها على شيء.
وكذلك قول الصادق عليهالسلام في رواية عقبة بن خالد بعد السؤال من ان المتاع إذا سرق من مال من يكون؟ قال : «من صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع».
وبالجملة لا يظهر من روايات المسألة بالنسبة إلى النماءات شيء وقد عرفت
__________________
(١) الرياض ج ١ ص ٥٢٨.
(٢) الكفاية ص ٩٦.