والاخبار» (١).
وقال في المسألة (٦١) منه : «لا يثبت هلال شعبان (شوال) ولا شيء من الشهور إلا بشهادة نفسين عدلين ، وبه قال الشافعي. دليلنا إجماع الفرقة ، وأيضا قبول شاهدين في ذلك مجمع عليه» (٢).
وقال في المسألة (٥) من كتاب الطلاق : «كل طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان وان تكاملت سائر الشروط فإنه لا يقع. دليلنا إجماع الفرقة واخبارهم (٣).
ومن الواضح ان حضور الشاهدين دليل على قبول شهادتهما في هذا الموضوع فيما يمكن ان يقع الخلاف فيه بعد ذلك.
وقال في كتاب اللعان في المسألة (١٨) : إذا قذف زوجته بان رجلا أصابها في دبرها حراما لزمه الحد بذلك. وله إسقاطه بالبينة (٤).
وقال في كتاب القضاء في المسألة (٩) في حكم الترجمة : «الترجمة : لا تثبت إلا بشهادة شاهدين لأنها شهادة» وبه قال الشافعي (٥).
وقال في كتاب الشهادات في المسألة (٤) : لا يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية اليه والوديعة عنده والعتق والنسب والكفالة ونحو ذلك ما لم يكن مالا ولا المقصود منه المال ، ويطلع عليه الرجال ، إلا بشهادة رجلين. دليلنا ان ما اعتبرناه مجمع على ثبوت هذه الاحكام به (٦).
__________________
(١) الخلاف ج ١ ص ٣٤١.
(٢) الخلاف ج ١ ص ٣٥٥.
(٣) الخلاف ج ٢ ص ٤٤٢.
(٤) الخلاف ج ٣ ص ٣٦.
(٥) الخلاف ج ٣ ص ٣١٢.
(٦) الخلاف ج ٣ ص ٣٢٦.