الأول : عدم حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية على ما هو المختار. نعم هذا الاشكال مندفع عند من يلتزم بحجية الاستصحاب مطلقا ، في الشبهات الحكمية والموضوعية.
أضف الى ذلك ان الشك في لزوم المعاملة وان كان ينشأ غالبا من الشك في حكم الشارع ولكن قد يكون منشأ الشك الأمور الخارجية فيكون من قبيل الشبهات المصداقية كما إذا شك ان الموهوب له ذو رحم أو غيره ، أو ان الهبة كانت معوضة أو غير معوضة ، فحينئذ يشك في لزوم المعاملة لا من ناحية حكم الشرع ، بل من ناحية الموضوع الخارجي ، فيتمسك فيه باستصحاب بقاء آثاره بعد اجراء الفسخ فتأمل.
الثاني : قد يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب بقاء علقة المالك على ملكه ، ومن المعلوم ان استصحاب بقاء هذه العلقة حاكم على استصحاب بقاء الاثار عند الشك فإن الثاني مسبب عن الأول.
ولكن يمكن الجواب عنه بان معنى جواز العقد بالذات أو الخيارات العارضة عليه ليس بقاء علقة المالك على ملكه ، بل الجواز أو الخيار حكم مستقل شرعي ، أو حق حادث بعد العقد ، وحينئذ لا معنى لاستصحاب بقاء علقة المالك على ملكه.
وان شئت قلت : ليس الملك اللازم والجائز نوعان أو صنفان من الملكية ، بل الملكية أمر واحد ، وانما التفاوت في أحكامها فالملك الجائز هو الذي يجوز الفسخ فيه ، والملك اللازم هو الذي لا يؤثر فيه الفسخ ، هذا مضافا الى ما قد يقال من ان التسبب هنا ليس شرعيا فالحكومة باطلة فتأمل.
الثالث : وقد يعارض هذا الاستصحاب في خصوص البيع باستصحاب بقاء الجواز الحاصل من خيار المجلس ، فيقال : نعلم بان الملك كان جائزا قابلا للفسخ عند كونهما في المجلس ، وبعد افتراقهما ليشك في بقاء هذه الحالة فيستصحب بقاء الجواز.
وفيه أولا ان خيار المجلس يرتفع بصريح روايات الباب بعد افتراقهما ،