ولكن الأصحاب لم يتعرضوا لهذه الفروع في كلماتهم ، ولعله لعدم الابتلاء به كثيرا في غير أبواب النكاح والطلاق ، والإرث ، ولكن عدم التعرض لها لا يكون دليلا على عدم قبولهم لها مع عموم الأدلة ، وإطلاق الفتاوى أحيانا.
ثمَّ ان ظاهر قاعدة الإلزام بمقتضى مفهوم هذه الكلمة الواردة في الروايات وبمقتضى ذكر «على» في قوله «يجوز على كل ذوي دين». ان موردها كل ما يكون من الاحكام أو الحقوق بضرر الإنسان ، فهو ملزم بأدائه بمقتضى مذهبه ، واما إذا كان مذهبة سببا لنفع جاز منعه منه لمن لا يرى هذا الحق له ، وكذا إذا كان حكما فاسدا سببا للتوسعة له.
هذا ، ولكن الاستدلال بهذه القاعدة في أبواب الطلاق بالنسبة إلى المرأة المؤمنة التي كانت عند مخالف فطلقها على مذهبه ، وانه يجوز للمرأة التزويج ، وانه لا تترك بلا زوج ، ظاهر في عموم مفاد القاعدة ، فإن نكاح المرأة ليس مخالفا لمنافع زوجها دائما ، بل قد يكون موافقا لمنافعه ، اللهم الا ان يقال ان المرأة ترى نفسها في قيد زوجية زوجها ، وانها متعلقة به ، فهذا حق على كل حال فيجوز لها إلزام زوجها بمذهبه ، والاقدام على النكاح الموجب لتفويت حق الزوج ، ومثل هذا أيضا يعود إلى إلزامه بمذهبه فيما يكون بضرره من الاحكام والحقوق.
الى هنا ينتهي الكلام في قاعدة الإلزام ومالها من الاثار والأحكام.