ثمَّ أضاف اليه : «وان كان لنا فيها اشكال فيما زاد على مقتضى قوله صلىاللهعليهوآله : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ونحوه ، مما سمعته في محله ، ومنه ما نحن فيه ، ضرورة عدم التلازم بين جواز وصيته بذلك وجواز إقراره به ، ولعله لذا قال الكركي في حاشيته لا يصح» (١).
أقول : قد وقع الخلط في كلامه قدسسره بين القاعدتين وقد عرفت انهما قاعدتان مختلفتان وناظرتان الى معنيين مختلفين لا ينبغي خلط إحداهما بالأخرى ، وهذا الخلط في كلامه وكلام غيره من مهرة الفن عجيب.
٤ ـ ما ذكروه في باب الجهاد كما عن «العلامة» في «التذكرة» من ان المسلم يسمع دعواه في انه أمّن الحربي في زمان يملك امانه مدعيا عليه الإجماع ، ونحوه المحقق في الشرائع ، تبعا للمبسوط ، من دون دعوى الإجماع (٢).
قال المحقق في الشرائع انه لو أقر المسلم انه أذمّه (اي أمن واعطي الذمام) فان كان في وقت يصح منه إنشاء الأمان قبل.
وقال في الجواهر في شرح هذه العبارة : إجماعا كما في المنتهى لقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به ، والا فلا بان كان إقراره بعد الأسر لم يصح ، لأنه لا يملكه حينئذ ، حتى يملك الإقرار به (٣).
٥ ـ ما ذكروه في باب الإقرار بالرجوع فيمن يصح له الرجوع في الزوجية وان أشكل فيه بعض ، قال بعضهم يقبل وقال بعضهم لا يقبل (٤).
هذه جملة مما استدل فيها بالقاعدة أو يستشم ان يكون هي الدليل فيها.
__________________
(١) جواهر الكلام ج ٣٥ كتاب الإقرار ص ١٠٤.
(٢ و ٤) نقله الشيخ الأعظم الأنصاري في رسالته الشريفة المعمولة في القاعدة في ملحقات مكاسبه ص ٣٦٨.
(٣) جواهر الكلام ج ٢١ كتاب الجهاد ص ١٠٠.