التصرف ، فيملك الإقرار.
وقال في الجواهر ، في شرح هذه العبارة ، بعد قوله على المشهور : «نقلا ان لم يكن تحصيلا» لما عرفت من انه من ملك شيئا ملك الإقرار به لكن في التذكرة استشكله (١).
وقال السبزواري في الكفاية : انه لو كان مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها فالمشهور انه ينفذ فيما في يده واستشكله العلامة في التذكرة والأقرب النفوذ فيما هو من لوازم التجارة طرفا إذ دل الاذن في التجارة على الاذن فيما يتعلق به تضمنا أو التزاما قال بعض الأصحاب لو قلنا انه مطلقا أو على بعض الوجوه نفذ إقراره بما حكم له به وهو حسن (٢).
وقال الشهيد الثاني في نفس هذه المسألة :
انه انما قبل إقرار المأذون في التجارة لأن تصرفه نافذ فيما اذن له فيه منها ، فينفذ إقراره بما يتعلق بها ، لان «من ملك شيئا ملك الإقرار به» ولأنه لولاه لزم الإضرار وانصراف الناس عن ملاينة العبيد ، فيختل نظام التجارة ، وفي التذكرة استشكل هذا القول وعذره واضح لعموم الهجر على المملوك (٣).
٣ ـ منها ما ذكروه في باب الإقرار بالوصية انه لو أقر بماله ان يفعله كالوصية صح.
قال في الجواهر في كتاب الإقرار (على ما صرح به غير واحد «لقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به» التي طفحت بها عباراتهم بل صريح بعضهم انه لا خلاف فيها عندهم).
__________________
(١) الجواهر ج ٣٥ كتاب الإقرار ص ١١٠.
(٢) كفاية الأحكام ص ٢٣١.
(٣) المسالك ج ٢ ص ١٧٤.