١ ـ اختصاص هذا الحكم بخيار الحيوان والشرط إذا كان مورد الشرط بيع الحيوان.
٢ ـ اختصاصه بخيار الحيوان ، والشرط مطلقا سواء كان مورده حيوانا أو دارا أو غيرهما.
٣ ـ جريان القاعدة فيهما وفي خيار المجلس بملاك ان جميعها مشتمل على الزمان.
٤ ـ جريانها في الخيارات الزمانية وغيرها من دون اي تفاوت ، إلا إذا حدث الخيار بعد العقد.
يظهر الأول من بعض الأعاظم في كتاب البيع.
والثاني من صاحب الجواهر.
والثالث فيما يظهر من كلمات شيخنا الأعظم الأنصاري.
والرابع هو مختار السيد المحقق اليزدي في حاشيته على المكاسب.
هذا والمختار هو القول الأول لما عرفت سابقا من ان القاعدة على خلاف مقتضى الأصول ، ولم يدل عليها إلا أخبار خاصة واردة في خيار الحيوان ، وخيار الشرط إذا كان المبيع حيوانا ، واما ما ورد في خيار الشرط مما ليس موردها حيوانا فقد عرفت انه أجنبي عما نحن بصدده.
بل قد عرفت ان جريان هذه القاعدة في مورد الحيوان (سواء كان خيار الحيوان أو الشرط) من قبيل شرط ضمني ، فإن جعل الخيار في هذين الموردين انما هو لاستكشاف حال الحيوان فقد يكون مشرفا على الموت ويبيعه المالك مع حفظ ظاهره فلو كان تلفه من ملك المشتري كان ضررا عظيما.
وان شئت قلت : إذا تلف في الثلاثة يستكشف ان الحيوان لم يكن مستقر الحياة غالبا وانه لم يكن مالا يبذل بإزائه المال ، فيبطل البيع ويعود الثمن الى ملك