أجده في شيء من ذلك. وفي الرياض : هذا الحكم مما لم نجد خلافا فيه ، في صورة كان الطبيب قاصرا (١).
وقال أيضا في شرح قول المحقق «وهنا أسباب أخرى يجب معها الضمان. الأول مباشرة الإتلاف» ما نصه : بلا خلاف فيه بين المسلمين فضلا عن المؤمنين بل الإجماع بقسميه عليه ان لم يكن ضروريا (٢).
والانصاف ان هذا الحكم ضروري عند المسلمين كما أشار اليه.
وقال أيضا في مسألة «لو أرسل في ملكه ماء فأغرق مال غيره أو أجج فيه فأحرق لم يضمن ما لم يتجاوز قدر حاجته اختيارا» بلا خلاف أجده فيه ، ثمَّ قال الا ان الانصاف عدم خلو ذلك عن النظر ضرورة المفروغية من قاعدة من أتلف التي لهجت بها ألسنة الفقهاء في كل مقام (٣).
وقال العلامة الأنصاري قدسسره في مكاسبه : إذا أتلف المبيع فان كان مثليا وجب مثله بلا خلاف (٤).
وقال السيد الرشتي في كتابه المعروف (الغصب) عند ذكر أسباب الضمان غير اليد وهو كثيرة الا أن مرجعها إلى شيء واحد وهو الإتلاف فنقول انه ينقسم الى قسمين أحدهما ما كان على وجه المباشرة وثانيهما ما كان على وجه التسبيب.
أما الأول فلا اشكال ولا كلام في موضوعه ولا في حكمه لأن مباشرة الإتلاف أمر متضح كما ان إيجابه الضمان من الواضحات المجمع عليها (٥).
الى غير ذلك مما طفحت به آثارهم وكلماتهم في مصنفاتهم في الفقه وغيره ،
__________________
(١) الجواهر ج ٤٣ كتاب الديات ص ٤٤.
(٢) الجواهر ج ٣٧ كتاب الغصب ص ٤٦.
(٣) الجواهر ج ٣٧ كتاب الغصب ص ٥٩.
(٤) المكاسب ص ١٠٥.
(٥) كتاب الغصب ص ٢٩.