في مقابل اليد ، أو أصالة الصحة في فعل المسلم ، فقوله صلىاللهعليهوآله : «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» دليل قاطع على ما ذكرنا.
أضف الى ذلك ورودها في خصوص مورد اليد في بعض ما مر من الاخبار ، مثل رواية مسعدة بن صدقة ، فان الأمثلة المذكورة فيها بعضها من موارد أصالة الصحة وبعضها من مصاديق قاعدة اليد مع انه عليهالسلام حكم بأن الأشياء على هذه حتى تستبين أو تقوم به البينة.
وبالجملة لا ينبغي الشك في تقدمها عليهما ، والا لم تبق لأبواب القضاء قائمة.
واما إذا تعارض مع قاعدة «الفراغ» ، بان شك مثلا بعد الفراغ عن الصلاة أنه توضأ لها أم لا ، ثمَّ قامت بينة على انه كان محدثا حالها بان قام من النوم واقبل على الصلاة ، والظاهر انها أيضا مقدمة على قاعدة الفراغ أيضا ، سواء قلنا انها من الأصول أو من الامارات ، لقوتها عليها ، لا سيما مع تقديمها على قاعدتي اليد والصحة اللتان لا تقلّان عن قاعدة الفراغ.
واما إذا تعارضت مع «الإقرار» كما إذا قامت البينة على ان هذا المال لزيد ولكنه أقر نفسه بأنه ليس له ، فالظاهر تقديم الإقرار عليه ، لأنه أقوى حجة عند العقلاء والظاهر ان حكم الشارع بحجيتهما انما هو من باب إمضاء بناء العقلاء بجميع شئونهما حتى من هذه الجهة إلا ما خرج بالدليل.
والحاصل انه لا يشك أحد انه لو قامت البينة على ملكية شيء لإنسان ، ولكنه أقر نفسه بعدمها ، ان بناء العرف والعقلاء على تقديم إقراره وتخطئة البينة ، ولم يرد في الشرع ما يدل على خلافه.
نعم يظهر من بعض الروايات المعتبرة الواردة في أبواب القتل ، انه إذا شهدت الشهود على شخص انه قاتل ، ثمَّ أقر آخر انه هو القاتل ، وان المشهود عليه برئ من قتله ، ان أولياء المقتول مخيرون بين أمور.