نعم قد يتوقف فيما صرحوا به من مفهومها على وجه القاعدة أيضا ، وهو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ، كالمال في الهبة والعارية ، ونحوهما إذ لا وجه له سواء انهما قد أقدما على المجانية فلا ضمان لكنه كما ترى» (١).
وقال في كتاب «العارية» : وكذا لو تلف العين في يد المستعير ولم تكن مضمونة عليه (أي لا يرجع اليه). اللهم الا أن يقال ان قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده تقتضي ذلك ، ولعلها المدرك للمصنف وغيره في الحكم بعدم الضمان (٢).
وقال في كتاب «الإجارة» في شرح قول المصنف : «لو شرط سقوط الأجرة ان لم يوصله فيه لم يجز وكان له اجرة المثل» ما نصه : «لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» (٣).
وقال في ذاك الكتاب بعينه في شرح قول المصنف : «كل موضع يبطل فيه عقد الإجارة يجب فيه اجرة المثل مع استيفاء المنفعة.» ما نصه : «بلا خلاف أجده فيه في شيء من ذلك ، بل يظهر من ارسالهم ذلك إرسال المسلمات انه من القطعيات ، مضافا الى مثل ذلك بالنسبة إلى قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده الشاملة للمقام» (٤).
وقال في كتاب «الشركة» : «بقي الكلام فيما ذكره المصنف وغيره ، من قسمة الربح على المالين ، بناء على البطلان ـ الى أن قال ـ وأما الأجرة لكل منهما عوض عمله في المال ، بنقل ونحوه ، فالوجه فيه احترام عمل المسلم ، واقدام المتبرع
__________________
(١) الجواهر ج ٢٢ ص ٢٥٨ ـ ٢٥٩.
(٢) الجواهر ج ٢٧ ص ١٦٦.
(٣) الجواهر ج ٢٧ ص ٢٣٣.
(٤) الجواهر ج ٢٧ ص ٢٤٦.