٢ ـ ما رواها سماعة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون له الولد أيسعه ان يجعل ماله لقرابته؟ قال : هو ماله يصنع به ما شاء الى ان يأتيه الموت (١)
٣ ـ رواية أخرى عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام مثله ، وزاد : ان لصاحب المال ان يعمل بماله ما شاء ، ما دام حيا ان شاء وهبه ، وان شاء تصدق به ، وان شاء تركه الى ان يأتيه الموت (٢).
ومن الواضح ان ذكر الهبة والصدقة من باب المثال لما وقع التصريح فيها بان له ان يصنع بماله ما شاء ، وليست السلطة على المال غير هذا.
٤ ـ مرسلة إبراهيم ابن ابي سماك عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : الميت اولى بماله ما دامت فيه الروح (٣).
٥ ـ وبمعناه رواية أخرى عن «عمار بن موسى» انه سمع أبا عبد الله عليهالسلام يقول صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شيء من الروح يضعه حيث يشاء (٤).
٦ ـ وروى عثمان بن سعيد عن ابى المحامد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : الإنسان أحق بماله ما دام الروح في بدنه (٥).
وهناك روايات أخرى واردة في نفس هذا الباب ، ومن الواضح ان إطلاق قوله «اولى» و «أحق» يشمل أنواع التصرفات الناقلة وغير الناقلة.
وتقيد روايات الوصية بالثلث كتخصيص هذه الإطلاقات بغير مرض الموت ، بناء على كون منجزات المريض من الثلث لا من الأصل ، لا يضر بالمقصود ، فإن إطلاق
__________________
(١) الوسائل ج ١٣ أبواب أحكام الوصايا ـ الباب ١٧ ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ج ١٣ أبواب أحكام الوصايا ـ الباب ١٧ ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ج ١٣ أبواب أحكام الوصايا ـ الباب ١٧ ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ج ١٣ أبواب أحكام الوصايا ـ الباب ١٧ ـ الحديث ٤.
(٥) الوسائل ج ١٣ أبواب أحكام الوصايا ـ الباب ١٧ ـ الحديث ٨.