وقال في «جامع المقاصد» أيضا : في جواز التفريق بين الطفل وامه في المملوكة ما نصه : «يجوز التفريق بعد سنتين في الذكر ، وبعد سبع في الأنثى (في الحرة) على المشهور بين المتأخرين فليجز ذلك في الأمة لأن حقه لا يزيد على الحرة ، ولان الناس مسلطون على أموالهم (١).
وقال هو أيضا في مسألة وطي الأمة من جانب المشتري ، في مدة الخيار المشترك أو المختص بالبائع ، انه ليس له ذلك على اشكال ، ثمَّ ذكر ان منشأ الاشكال من عموم «الناس مسلطون على أموالهم» ومن «انه ربما أفضى إلى الاستيلاد الموجب لسقوط خيار البائع.
وقال في مفتاح الكرامة ، في أبواب الاحتكار بعد نقل كلام القواعد في نفي التسعير : «إجماعا واخبارا متواترة كما في السرائر وبلا خلاف كما في المبسوط وعندنا كما في التذكرة ، للأصل وعموم السلطنة» (٢).
وقال في جامع المقاصد أيضا في شرح مسئلة تأجيج النار وإرسال الماء في ملكه «انه لما كان الناس مسلطين على أموالهم كان للإنسان الانتفاع بملكه كيف شاء» (٣).
وهذا صاحب الجواهر الفقيه المتضلع استدل بهذه القاعدة وأرسله إرسال المسلمات في أبواب البيع ، والرهن ، والصلح ، والشركة ، والمزارعة ، والمساقاة ، والوديعة ، والعارية ، وكتاب السبق ، والوصايا ، والغصب ، والأطعمة والأشربة ، واحياء الموات ، الى غير ذلك ما لو نقلنا كلها لطال بنا البحث ولكن نذكر شطرا منها :
١ ـ قال في كتاب البيع في جواز الولاية من قبل الجائر إذا كان مكرها ما نصه :
__________________
(١) جامع المقاصد ج ١ ص ٢٢٤.
(٢) مفتاح الكرامة ج ٤ ص ١١١.
(٣) حكاه الشيخ الأعظم في رسالة نفى الضرر في ملحقات المكاسب ص ٣٧٥.