«لا بأس بجواز تحمل الضرر المالي في رفع الإكراه ، ولعموم تسليط الناس على أموالهم» (١).
٢ ـ وقال في مبحث الاحتكار : «المسئلة الثانية الاحتكار مكروه ، وقيل حرام ، والأول أشبه بأصول المذهب وقواعده التي منها الأصول وقاعدة تسلط الناس على أموالهم» (٢).
وكلامه شاهد على ان القاعدة من القواعد المسلمة في مذهبنا.
٣ ـ وقال : في حكم التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم قبل استغنائهم منهن بعد نقل كلام الشرائع انه محرمة وقيل مكروهة ، وهو الأظهر ما نصه : جمعا بين ما دل على الجواز من الأصل وعموم تسلط الناس على أموالهم (٣).
وقال في الشرائع في كتاب الرهن لو غصبه ثمَّ رهنه صح ولم يزل الضمان. ولو أسقط عنه الضمان صح وزاد في الجواهر ودعوى عدم صحة إسقاط مثل ذلك يدفعها عموم تسلط الناس على حقوقهم وأموالهم (٤).
واضافة الحقوق في كلامه هنا من باب إلغاء الخصوصية عن الأموال والا فالظاهر انه لم يرد هذا العنوان في النصوص.
واستدل به أيضا في أبواب الصلح في مسئلة صلح الشريكين عند ارادة الفسخ على ان يأخذ أحدهما رأس ماله والأخر الباقي ، ربح أو توى ، جاز. ولعل عموم تسلط الناس على أموالهم يقتضيه (٥).
واستدل به أيضا في جواز الاعتماد على القرعة في القسمة في كتاب الشركة
__________________
(١) الجواهر ج ٢٢ ص ١٦٨.
(٢) الجواهر ج ٢٢ ص ٤٧٨.
(٣) الجواهر ج ٢٤ ص ٢٢٠.
(٤) الجواهر ج ٢٥ ص ٢٢٨.
(٥) الجواهر ج ٢٦ ص ٢٢١.