وقال : انما الكلام في اعتبارها في القسمة كما عن ظاهر كثير أو الجميع نعم عن الأردبيلي الاكتفاء بالرضاء من الشركاء. لعموم الناس مسلطون عن أموالهم (١).
واعتمد عليه في أبواب المزارعة والمساقاة قال : في المسئلة الرابعة في جواز شركة غير المزارع (بالفتح) معه وعدم توقفه على اذن المالك بعد التمسك بعدم الخلاف بانتقال المنفعة إليه بعقد المزارعة والناس مسلطون على أموالهم (٢).
واستند اليه في كتاب السبق أيضا (٣).
واستدل به أيضا في كتاب الوصية إذا اوصى بالثلث (٤).
وقال : في كتاب الغصب بعد قول الشرائع «ولو أرسل في ملكه ماء فأغرق مال غيره أو أجج نارا فيه فأحرق لم يضمن ما لم يتجاوز قدر حاجته اختيارا». بلا خلاف أجده فيه. للأصل بعد عدم التفريط وعموم تسلط الناس على أموالهم (٥).
واستدلاله هنا بقاعدة التسلط دليل على عمومها عنده ، حتى إذا أوجب الضرر على غيره ، ما لم يتجاوز عن حده وعن قدر حاجته.
وقال في كتاب الأطعمة والأشربة في مسئلة الاضطرار إلى أكل الميتة وان كان هناك من له مال حلال ولكن لا يبذله ما لفظه : «نعم يتجه ذلك (جواز أكل الميتة) إذا لم يبذل ، لعموم الناس مسلطون على أموالهم ، من غير فرق بين كونه قويا أو ضعيفا (٦).
وهذا دليل ان عموم السلطة على المال يشمل حتى فرض الاضطرار من بعض الجهات وهو دليل على قوة العموم فيها عندهم.
__________________
(١) الجواهر ج ٢٦ ص ٣١٠.
(٢) الجواهر ج ٢٧ ص ١٤١.
(٣) الجواهر ج ٢٨ ص ٢٣٧.
(٤) الجواهر ج ٢٨ ص ٣١٤.
(٥) الجواهر ج ٣٧ ص ٥٩.
(٦) الجواهر ج ٣٦ ص ٤٣٩.