واستدل به في كتاب احياء الموات أيضا (١).
وقال في ذلك الكتاب أيضا : فيما إذا تصرف الإنسان في داره بما يوجب تضرر الجار تضررا فاحشا بعد الحكم بمنعه استنادا الى حديث نفي الضرر والضرار المعمول به بين الخاصة والعامة المستفيض بينهم ما نصه :
«وقد يناقش بان حديث نفي الضرر المستفيض معارض بمثله من الحديث الدال على ثبوت السلطنة على الإطلاق لرب المال ، وهو أيضا معمول به بين الفريقين والتعارض بينهما تعارض العموم من وجه والترجيح للثاني بعمل الأصحاب» (٢).
أقول : كلامه هنا دليل واضح ان هذا الحديث المرسل بلغ من ناحية عمل الأصحاب بحد من القوة بحيث يعارض «حديث لا ضرر» المستفيض المروي من طرق الفريقين بإسناد شتى.
وهذا شيخنا الأعظم العلامة الأنصاري استدل به في كثير من المسائل الفقهية في مكاسبه وأرسله إرسال المسلمات بحيث لا يشوبه شائبة وإليك نماذج منها.
منها في مسألة :
١ ـ قال في بحث قبول الولاية من قبل الجائر مع وجود الضرر المالي في تركه مما لا يضر بالحال ان تركه رخصة لا عزيمة فيجوز تحمل الضرر لان الناس مسلطون على أموالهم (٣).
٢ ـ وقال في مبحث المعاطاة ردا لمن استدل بقاعدة الناس مسلطون على أموالهم على ان المعاطاة توجب الملك : «اما قوله الناس مسلطون على أموالهم فلا
__________________
(١) الجواهر ج ٣٨ ص ١٢٣.
(٢) الجواهر ج ٣٨ ص ٥٠.
(٣) المكاسب المحرمة ص ٥٩.